الفاضل الهندي
50
كشف اللثام ( ط . ج )
المعتبرة ، فيكون غسلها كتخليل المعاطف ، والنكس عند الارتماس ، وإن كانت الوحدة ما احتملناه ثالثا من إحاطة الماء بجميع بدنه إحاطة واحدة ، فالمراد غسلها قبل جفاف البدن أو بعضه ، بل حين يصدق معه الإحاطة الواحدة . ( ثم ) أقواها ( غسلها وغسل ما بعدها ) إن لم تكن في الأيسر ( لمساواته ) أي الارتماس ( الترتيب ) حكما على ما قيل ( ثم ) يحتمل ( الإعادة ) من رأس إن لم يكن قارن بالنية إدخال الرأس الماء ، وإلا فالإعادة على الجانبين بالترتيب بعد غسل اللمعة إن كانت في الرأس ، وحكاه في المنتهى عن والده ، ( 1 ) وقواه ( لعدم صدق الوحدة ) المعتبرة ، ولعله لم يتعرض لما ذكرناه من الشرط هنا وفي غيره ، للظهور . ولو قارن النية بالرأس ورمسه قبل الجانبين وكانت اللمعة في الأيمن كفاه غسلها ثم الأيسر ، وإن كانت في الأيسر كفاه وغسل الأيسر بتمامه ، وإن رمس الرأس ثم الأيمن ثم الأيسر وكانت في الأيسر كفاه غسلها . ويحتمل ضعيفا الإعادة من رأس مطلقا ، بناء على أنه نوى الارتماس دفعة ولم يحصل ، والمرتب فعل آخر غير منوي .
--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 84 س 29 .